باب الاذان والاقامة
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 14
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى اَلْإِمَامِ حِينَ يُسَلِّمُ فَقَالَ« لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلْأَذَانَ فَلْيَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ فَإِنْ وَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا أَعَادَ اَلْأَذَانَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 174
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 299