باب عدد فصول الاذان والاقامة ووصفهما
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 7
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لَوْ أَنَّ مُؤَذِّناً أَعَادَ فِي اَلشَّهَادَةِ وَ فِي حَيَّ عَلَى اَلصَّلاَةِ أَوْ حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ اَلْمَرَّتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ إِمَاماً يُرِيدُ جَمَاعَةَ اَلْقَوْمِ لِيَجْمَعَهُمْ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 68