باب صلاة المطاردة والمسايفة
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 13
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« أَقَلُّ مَا يُجْزِي فِي حَدِّ اَلْمُسَايَفَةِ مِنَ اَلتَّكْبِيرِ تَكْبِيرَتَانِ لِكُلِّ صَلاَةٍ إِلاَّ صَلاَةَ اَلْمَغْرِبِ فَإِنَّ لَهَا ثَلاَثاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 191