باب صلاة المضطر
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 8
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةً عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى فِرَاشِهِ وَ يَسْجُدَ عَلَى اَلْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ« إِذَا كَانَ اَلْفِرَاشُ غَلِيظاً قَدْرَ آجُرَّةٍ أَوْ أَقَلَّ اِسْتَقَامَ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ وَ يَسْجُدَ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 339