باب وقت الزكاة

تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 10
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِبِلِ تَكُونُ لِلْجَمَّالِ وَ تَكُونُ فِي بَعْضِ اَلْأَمْصَارِ أَ تَجْرِي عَلَيْهَا اَلزَّكَاةُ كَمَا تَجْرِي عَلَى اَلسَّائِمَةِ فِي اَلْبَرِّيَّةِ فَقَالَ» نَعَمْ«.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 56