باب حكم الخضر في الزكاة
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 18
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ بِيعَ بِالْمَالِ اَلْعَظِيمِ فَقَالَ» لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 85