باب حكم امتعة التجارات في الزكاة
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 20
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلْمَتَاعُ لاَ أُصِيبُ بِهِ رَأْسَ اَلْمَالِ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ» لاَ« قُلْتُ أُمْسِكُهُ سَنَتَيْنِ ثُمَّ أَبِيعُهُ مَاذَا عَلَيَّ قَالَ» سَنَةً وَاحِدَةً«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 90