باب من الزيادات في الزكاة
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 29
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَرِّنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّ أَبِيهِ: أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَتَبَ لَهُ فِي كِتَابِهِ اَلَّذِي كَتَبَهُ لَهُ بِخَطِّهِ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى اَلصَّدَقَاتِ» مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ اَلْإِبِلِ اَلصَّدَقَةُ اَلْجَذَعَةَ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ اَلْحِقَّةُ وَ يَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ اَلْحِقَّةِ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ اَلْحِقَّةُ وَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مَعَهُ جَذَعَةٌ وَ يُعْطِيهِ اَلْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّةً وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ اِبْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَ يُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ اِبْنَةَ لَبُونٍ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ اِبْنَةُ لَبُونٍ وَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ اَلْحِقَّةُ مِنْهُ وَ يُعْطِيهِ اَلْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ اِبْنَةَ لَبُونٍ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ اِبْنَةُ لَبُونٍ وَ عِنْدَهُ اِبْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ اِبْنَةُ مَخَاضٍ وَ يُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ اِبْنَةَ مَخَاضٍ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ اِبْنَةُ مَخَاضٍ وَ عِنْدَهُ اِبْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ اِبْنَةُ لَبُونٍ وَ يُعْطِيهِ اَلْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ اِبْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَ عِنْدَهُ اِبْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ اِبْنُ لَبُونٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَالٌ غَيْرُهَا فَلَيْسَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَ مَالُهُ خَمْساً مِنَ اَلْإِبِلِ فَفِيهِ شَاةٌ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 119