باب زكاة اموال الاطفال والمجانين
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 8
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ اَلْيَتِيمِ وَ يَتَّجِرُ بِهِ أَيَضْمَنُهُ قَالَ »نَعَمْ« قُلْتُ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ» لاَ لَعَمْرِي لاَ أَجْمَعُ عَلَيْهِ خَصْلَتَيْنِ اَلضَّمَانَ وَ اَلزَّكَاةَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 323
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 37