باب زكاة اموال الاطفال والمجانين
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 8
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَى تَجِبُ عَلَى أَمْوَالِهِمُ اَلزَّكَاةُ قَالَ» إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ اَلصَّلاَةُ وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ اَلزَّكَاةُ« قَالَ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ اَلصَّلاَةُ قَالَ» إِذَا اُتُّجِرَ بِهِ فَزَكُّوهُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 36