باب الجهاد الواجب مع من يكون
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 1|الباب 6
3- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيُّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلانِسِيِّ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي قُلْتُ لَكَ إِنَّ الْقِتَالَ مَعَ غَيْرِ الإمَامِ الْمَفْرُوضِ طَاعَتُهُ حَرَامٌ مِثْلَ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَقُلْتَ لِي هُوَ كَذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) هُوَ كَذَلِكَ هُوَ كَذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/348)