باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه ومالا يحل
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 103
1- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ يَحِلُّ بَيْعُهُ أَوْ شِرَاؤُهُ الَّذِي يُجْعَلُ مِنْهُ الأمْشَاطُ فَقَالَ لا بَأْسَ قَدْ كَانَ لأبِي مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 348
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/265)