باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه ومالا يحل

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 103
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 2, الباب 103

باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه ومالا يحل

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الأصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) نَهَى عَنِ الْقِرَدِ أَنْ تُشْتَرَى أَوْ تُبَاعَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/267)