باب ضمان العارية والوديعة

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 111
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 2, الباب 111

باب ضمان العارية والوديعة

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِينَ دِرْعاً بِأَطْرَاقِهَا قَالَ فَقَالَ أَغَصْباً يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 356
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/291)