باب ضمان العارية والوديعة
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 111
7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ وَدِيعَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَالَ فَقَالَ كُلُّمَا كَانَ مِنْ وَدِيعَةٍ وَلَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً لا تَلْزَمُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 356
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/290)