باب ما يقال عند الزرع والغرس
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 126
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْجَلابِ عَنِ الْحُضَيْنِيِّ عَنِ ابْنِ عَرَفَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مَنْ أَرَادَ أَنْ يُلْقِحَ النَّخِيلَ إِذَا كَانَتْ لا يَجُودُ حَمْلُهَا وَلا يَتَبَعَّلُ النَّخْلُ فَلْيَأْخُذْ حِيتَاناً صِغَاراً يَابِسَةً فَلْيَدُقَّهَا بَيْنَ الدَّقَّيْنِ ثُمَّ يَذُرُّ فِي كُلِّ طَلْعَةٍ مِنْهَا قَلِيلا وَيَصُرُّ الْبَاقِيَ فِي صُرَّةٍ نَظِيفَةٍ ثُمَّ يَجْعَلُ فِي قَلْبِ النَّخْلَةِ يَنْفَعُ بِإِذْنِ اللهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/336)