باب ما يقال عند الزرع والغرس

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 126
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 2, الباب 126

باب ما يقال عند الزرع والغرس

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْجَلابِ عَنِ الْحُضَيْنِيِّ عَنِ ابْنِ عَرَفَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مَنْ أَرَادَ أَنْ يُلْقِحَ النَّخِيلَ إِذَا كَانَتْ لا يَجُودُ حَمْلُهَا وَلا يَتَبَعَّلُ النَّخْلُ فَلْيَأْخُذْ حِيتَاناً صِغَاراً يَابِسَةً فَلْيَدُقَّهَا بَيْنَ الدَّقَّيْنِ ثُمَّ يَذُرُّ فِي كُلِّ طَلْعَةٍ مِنْهَا قَلِيلا وَيَصُرُّ الْبَاقِيَ فِي صُرَّةٍ نَظِيفَةٍ ثُمَّ يَجْعَلُ فِي قَلْبِ النَّخْلَةِ يَنْفَعُ بِإِذْنِ اللهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/336)