باب ما يقال عند الزرع والغرس
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 126
8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ مَكْرُوهٌ قَطْعُ النَّخْلِ وَسُئِلَ عَنْ قَطْعِ الشَّجَرَةِ قَالَ لا بَأْسَ قُلْتُ فَالسِّدْرِ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُكْرَهُ قَطْعُ السِّدْرِ بِالْبَادِيَةِ لأنَّهُ بِهَا قَلِيلٌ وَأَمَّا هَاهُنَا فَلا يُكْرَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/338)