باب ما يقال عند الزرع والغرس

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 126
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 2, الباب 126

باب ما يقال عند الزرع والغرس

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ مَكْرُوهٌ قَطْعُ النَّخْلِ وَسُئِلَ عَنْ قَطْعِ الشَّجَرَةِ قَالَ لا بَأْسَ قُلْتُ فَالسِّدْرِ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُكْرَهُ قَطْعُ السِّدْرِ بِالْبَادِيَةِ لأنَّهُ بِهَا قَلِيلٌ وَأَمَّا هَاهُنَا فَلا يُكْرَهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/338)