باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض ومالا يجوز
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 127
10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزْرَعُ لَهُ الزَّعْفَرَانُ فَيَضْمَنُ لَهُ الْحَرَّاثُ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مَنَا زَعْفَرَانٍ رَطْبٍ مَنًا وَيُصَالِحُهُ عَلَى الْيَابِسِ وَالْيَابِسُ إِذَا جُفِّفَ يَنْقُصُ ثَلاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَيَبْقَى رُبُعُهُ وَقَدْ جُرِّبَ قَالَ لا يَصْلُحُ قُلْتُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَمِينٌ يُحْفَظُ بِهِ لَمْ يَسْتَطِعْ حِفْظَهُ لأنَّهُ يُعَالِجُ بِاللَّيْلِ وَلا يُطَاقُ حِفْظُهُ قَالَ يُقَبِّلُهُ الأرْضَ أَوَّلا عَلَى أَنَّ لَكَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مَنًا مَنًا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 370
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/343)