باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض ومالا يجوز
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 127
8- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الأرْضِ فَقَالَ حَرَامٌ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَمَا تَقُولُ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ إِنِ اشْتَرَى مِنْهُ الأرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَحِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ لا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 369
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/341)