باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 129
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أُشَارِكُ الْعِلْجَ فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِيَ الأرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرُ وَيَكُونُ عَلَى الْعِلْجِ الْقِيَامُ وَالسَّقْيُ وَالْعَمَلُ فِي الزَّرْعِ حَتَّى يَصِيرَ حِنْطَةً وَشَعِيراً وَيَكُونُ الْقِسْمَةُ فَيَأْخُذُ السُّلْطَانُ حَقَّهُ وَيَبْقَى مَا بَقِيَ عَلَى أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ الثُّلُثَ وَلِيَ الْبَاقِيَ قَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَلِي عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مِمَّا أَخْرَجَتِ الأرْضُ الْبَذْرَ وَيُقْسَمُ الْبَاقِي قَالَ إِنَّمَا شَارَكْتَهُ عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ عِنْدِكَ وَعَلَيْهِ السَّقْيُ وَالْقِيَامُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 371
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/347)