باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت فتورث الأرض قبل انقضاء الأجل
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 131
الكافي
المجلّد 5, الكتاب 2, الباب 131
باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت فتورث الأرض قبل انقضاء الأجل
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ سِنِينَ مُسَمَّاةً ثُمَّ إِنَّ الْمُقَبِّلَ أَرَادَ بَيْعَ أَرْضِهِ الَّتِي قَبَّلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ السِّنِينَ الْمُسَمَّاةِ هَلْ لِلْمُتَقَبِّلِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَجَلِهِ الَّذِي تَقَبَّلَهَا مِنْهُ إِلَيْهِ وَمَا يَلْزَمُ الْمُتَقَبِّلَ لَهُ قَالَ فَكَتَبَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّ لِلْمُتَقَبِّلِ مِنَ السِّنِينَ مَا لَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 373
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/352)