باب الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 141
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا الأرْضَ وَالدَّارَ وَالْغُلامَ وَالْجَارِيَةَ وَنَجْعَلُ لَهُ جُعْلا قَالَ لا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 382
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/381)