باب إجارة الأجير وما يجب عليه
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 145
1- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ فَيَبْعَثُهُ فِي ضَيْعَةٍ فَيُعْطِيهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ وَيَقُولُ اشْتَرِ بِهَذَا كَذَا وَكَذَا وَمَا رَبِحْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَقَالَ إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 383
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/384)