باب كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على اجرته وتأخير إعطائه بعد العمل
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 146
الكافي
المجلّد 5, الكتاب 2, الباب 146
باب كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على اجرته وتأخير إعطائه بعد العمل
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَسْتَعْمِلَنَّ أَجِيراً حَتَّى يُعْلِمَهُ مَا أَجْرُهُ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِنْ هُوَ لَمْ يَحْبِسْهُ اشْتَرَكَا فِي الأجْرِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/388)