باب جامع في حريم الحقوق
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 150
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَضَى فِي هَوَائِرِ النَّخْلِ أَنْ تَكُونَ النَّخْلَةُ وَالنَّخْلَتَانِ لِلرَّجُلِ فِي حَائِطِ الآخَرِ فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ فَقَضَى فِيهَا أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مِنَ الأرْضِ مَبْلَغَ جَرِيدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا حِينَ بُعْدِهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 389
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/402)