باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 156
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالإبِلِ يَكُونُ فِي الرَّعْيِ فَتُفْسِدُ شَيْئاً هَلْ عَلَيْهَا ضَمَانٌ فَقَالَ إِنْ أَفْسَدَتْ نَهَاراً فَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَمَانٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَصْحَابَهُ يَحْفَظُونَهُ وَإِنْ أَفْسَدَتْ لَيْلا فَإِنَّ عَلَيْهَا ضَمَانٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 390, 391
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/411)