باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 156
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 2, الباب 156

باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالإبِلِ يَكُونُ فِي الرَّعْيِ فَتُفْسِدُ شَيْئاً هَلْ عَلَيْهَا ضَمَانٌ فَقَالَ إِنْ أَفْسَدَتْ نَهَاراً فَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَمَانٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَصْحَابَهُ يَحْفَظُونَهُ وَإِنْ أَفْسَدَتْ لَيْلا فَإِنَّ عَلَيْهَا ضَمَانٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 390, 391
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/411)