باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 156
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ قُلْتُ حِينَ حَكَمَا فِي الْحَرْثِ كَانَتْ قَضِيَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ أَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى النَّبِيِّينَ قَبْلَ دَاوُدَ إِلَى أَنْ بَعَثَ اللهُ دَاوُدَ أَيُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِي الْحَرْثِ فَلِصَاحِبِ الْحَرْثِ رِقَابُ الْغَنَمِ وَلا يَكُونُ النَّفَشُ إِلا بِاللَّيْلِ فَإِنَّ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ أَنْ يَحْفَظَهُ بِالنَّهَارِ وَعَلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ حِفْظُ الْغَنَمِ بِاللَّيْلِ فَحَكَمَ دَاوُدُ (عَلَيْهِ السَّلام) بِمَا حَكَمَتْ بِهِ الأنْبِيَاءُ (عَلَيْهِم السَّلام) مِنْ قَبْلِهِ وَأَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى سُلَيْمَانَ (عَلَيْهِ السَّلام) أَيُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِي زَرْعٍ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الزَّرْعِ إِلا مَا خَرَجَ مِنْ بُطُونِهَا وَكَذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ سُلَيْمَانَ (عَلَيْهِ السَّلام) وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى وَكُلا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً فَحَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُكْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/412)