باب النوادر
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 159
14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدٌ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَيَلْزَمُهُ فَيَقُولُ لَهُ أَنْصَرِفُ إِلَيْكَ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَأَقْضِي حَاجَتَكَ فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّةً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَأَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الشَّهَادَةِ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) لا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَأْخُذَ إِلا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 392
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/421)