باب النوادر
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 159
24- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنِ الْكَشُوفِ وَهُوَ أَنْ تُضْرَبَ النَّاقَةُ وَوَلَدُهَا طِفْلٌ إِلا أَنْ يُتَصَدَّقَ بِوَلَدِهَا أَوْ يُذْبَحَ وَنَهَى أَنْ يُنْزَى حِمَارٌ عَلَى عَتِيقَةٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/426)