باب النوادر
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 159
34- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَخْرُجُ ثُمَّ يَقْدَمُ عَلَيْنَا وَقَدْ أَفَادَ الْمَالَ الْكَثِيرَ فَلا نَدْرِي اكْتَسَبَهُ مِنْ حَلالٍ أَوْ حَرَامٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَانْظُرْ فِي أَيِّ وَجْهٍ يُخْرِجُ نَفَقَاتِهِ فَإِنْ كَانَ يُنْفِقُ فِيمَا لا يَنْبَغِي مِمَّا يَأْثَمُ عَلَيْهِ فَهُوَ حَرَامٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/429)