باب كراهية إجارة الرجل نفسه
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 16
2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الإجَارَةِ فَقَالَ صَالِحٌ لا بَأْسَ بِهِ إِذَإ نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ قَدْ آجَرَ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) نَفْسَهُ وَاشْتَرَطَ فَقَالَ إِنْ شِئْتُ ثَمَانِيَ وَإِنْ شِئْتُ عَشْراً فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/39)