باب بيع السلاح منهم
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 32
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْفِئَتَيْنِ تَلْتَقِيَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ أَنَبِيعُهُمَا السِّلاحَ قَالَ بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا كَالدِّرْعِ وَالْخُفَّيْنِ وَنَحْوِ هَذَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/70)