باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة عليهم السلام في التعرض للرزق
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 4
15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ إِنِّي لأعْمَلُ فِي بَعْضِ ضِيَاعِي حَتَّى أَعْرَقَ وَإِنَّ لِي مَنْ يَكْفِينِي لِيَعْلَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنِّي أَطْلُبُ الرِّزْقَ الْحَلالَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/21)