باب المكاسب الحرام
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 41
8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ضَيْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ ثَمَرَةِ هَذِهِ الضَّيْعَةِ أَوْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ هَذَا الْفَرْجَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنَ السَّرِقَةِ أَوْ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) لا خَيْرَ فِي شَيْءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ وَلا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 305
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/90)