باب ما يحل لقيم مال اليتيم منه
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 44
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَقَالَ مَنْ كَانَ يَلِي شَيْئاً لِلْيَتَامَى وَهُوَ مُحْتَاجٌ لَيْسَ لَهُ مَا يُقِيمُهُ فَهُوَ يَتَقَاضَى أَمْوَالَهُمْ وَيَقُومُ فِي ضَيْعَتِهِمْ فَلْيَأْكُلْ بِقَدَرٍ وَلا يُسْرِفْ وَإِنْ كَانَ ضَيْعَتُهُمْ لا تَشْغَلُهُ عَمَّا يُعَالِجُ لِنَفْسِهِ فَلا يَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 307
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/96)