باب التجارت في مال اليتيم والقرض منه
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 45
7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ مَالٌ لأيْتَامٍ فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَلا يُعْلِمُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ الْمَالُ لِلأيْتَامِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً ثُمَّ تَيَسَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيُّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ أَيُعْطِيهِ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ أَمْ يَدْفَعُهُ إِلَى الْيَتِيمِ وَقَدْ بَلَغَ وَهَلْ يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى وَجْهِ الصِّلَةِ وَلا يُعْلِمُهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُ مَالا فَقَالَ يُجْزِئُهُ أَيُّ ذَلِكَ فَعَلَ إِذَا أَوْصَلَهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَإِنَّ هَذَا مِنَ السَّرَائِرِ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى الْيَتِيمِ إِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ شَاءَ وَإِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ أَنْ كَانَ قَبَضَ لَهُ شَيْئاً وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ وَقَالَ إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ غَائِباً فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الَّذِي كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 309
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/100)