باب أداء الأمانة
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 46
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ ثَلاثَةٌ لا عُذْرَ لأحَدٍ فِيهَا أَدَاءُ الأمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 309
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/101)