باب آداب التجارة
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 54
17- أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ الأشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ الدَّغْشِيِّ قَالَ كُنْتُ عَلَى بَابِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ فَخَرَجَ غُلامُ شِهَابٍ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ هَاشِمَ الصَّيْدَنَانِيَّ عَنْ حَدِيثِ السِّلْعَةِ وَالْبِضَاعَةِ قَالَ فَأَتَيْتُ هَاشِماً فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَدِيثِ فَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْبِضَاعَةِ وَالسِّلْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ مَا مِنْ أَحَدٍ يَكُونُ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ أَوْ بِضَاعَةٌ إِلا قَيَّضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ يُرْبِحُهُ فَإِنْ قَبِلَ وَإِلا صَرَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ رَدَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/139)