باب الحلف في الشراء والبيع
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 62
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ اتَّخَذَ اللهَ بِضَاعَةً لا يَشْتَرِي إِلا بِيَمِينٍ وَلا يَبِيعُ إِلا بِيَمِينٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/151)