باب التلقي
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 69
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) لا تَلَقَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) نَهَى عَنِ التَّلَقِّي قُلْتُ وَمَا حَدُّ التَّلَقِّي قَالَ مَا دُونَ غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ قُلْتُ وَكَمِ الْغَدْوَةُ وَالرَّوْحَةُ قَالَ أَرْبَعُ فَرَاسِخَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِتَلَقٍّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 318
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/161)