باب من يشتري الحيوان وله لبن يشربه ثم يرده
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 71
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً فَأَمْسَكَهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ رَدَّهَا قَالَ إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الثَّلاثَةِ الأيَّامِ يَشْرَبُ لَبَنَهَا رَدَّ مَعَهَا ثَلاثَةَ أَمْدَادٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مِثْلَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/169)