باب شراء الطعام وبيعه
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 74
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الطَّعَامِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلا وَزْنٍ فَقَالَ أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ رَجُلا فِي طَعَامٍ قَدِ اكْتِيلَ أَوْ وُزِنَ فَيَشْتَرِيَ مِنْهُ مُرَابَحَةً فَلا بَأْسَ إِنْ أَنْتَ اشْتَرَيْتَهُ وَلَمْ تَكِلْهُ أَوْ تَزِنْهُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الأوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَقُلْتَ عِنْدَ الْبَيْعِ إِنِّي أُرْبِحُكَ فِيهِ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ أَوْ وَزْنِكَ فَلا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 323
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/179)