باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 81
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَالدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 331
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/200)