باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 81
8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلا أَوْ وَزْناً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 331
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/202)