باب بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 83
9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) قُلْتُ لَهُ أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَشْتَرِيَ مِنَ الْقَوْمِ الْجَارِيَةَ الآبِقَةَ وَأُعْطِيَهُمُ الثَّمَنَ وَأَطْلُبَهَا أَنَا قَالَ لا يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا إِلا أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْهُمْ مَعَهَا شَيْئاً ثَوْباً أَوْ مَتَاعاً فَتَقُولَ لَهُمْ أَشْتَرِي مِنْكُمْ جَارِيَتَكُمْ فُلانَةَ وَهَذَا الْمَتَاعَ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 333
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/210)