باب بيع المتاع وشرائه
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 84
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئاً فَكَرِهَهُ ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ إِلا بِوَضِيعَةٍ قَالَ لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ وَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ الأوَّلِ مَا زَادَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/212)