باب بيع المتاع وشرائه
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 84
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ لأنَّهُ لا يُدْرَى كَمِ الدِّينَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/214)