باب السلف في المتاع
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 86
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَالْعَرْضَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 335
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/218)