باب الشراء الرقيق
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 93
17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِي الإمَاءِ أَلا تُبَاعَ وَلا تُورَثَ وَلا تُوهَبَ فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ وَكُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ رَدٌّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/239)