باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 97
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتَغْنَتْ عَنْ أَبَوَيْهَا فَلا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 345
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/252)